فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72081 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مصري مغترب في الخارج وتضطرني ظروف عملي لترك زوجتي بمصر وأطلب منها أن تذهب إلى بيت أبيها أثناء سفري ولا تقيم بشقة الزوجية بمفردها أثناء غيابي، ولكن ترفض ذلك وأنا أصر على أن تذهب إلى بيت أبيها أثناء سفري، فهل أنا مخطئ في ذلك وما هو رأي الدين، وما هي حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الزوج يلزمه شرعًا أن يُسكن زوجته في مكان مستقل عن أهله وأهلها، إن كان ذلك رغبتها، قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.

لكن إن كان الزوج مسافرًا ولا يستطيع السفر بزوجته لمحل إقامته وخاف عليها من قطاع الطرق وأصحاب الأهواء الدنيئة أن ينالوا من عرضها وشرفها أو نحو ذلك، فإنه والحالة هذه يجب عليها أن تطيعه إذا أمرها أن تسكن في مكان آمن مع أهله أو مع أهلها مدة غيابه أو مع غيرهم، وذلك دفعًا للضرر المتوقع حصوله عليها، وأما بخصوص حقوق كل من الزوجين على الآخر فراجع الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت