فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71014 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تحسب للمرأة عدة مع أنها غير حامل ولا يوجد لديها أولاد بعد أن تركها زوجها سنة وشهرا ولغاية الآن لم يسال عنها ولم ينفق عليها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المرأة المطلقة تبدأ من وقت طلاق زوجها لها أو حكم الحاكم به، وعدة المدخول بها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا فرق بين أن يكون الزوج حاضرا مع زوجته أو غائبا عنها، وتراجع الفتوى رقم: 1598.

فإذا طلق الزوج زوجته أو طلقها القاضي عليه وجبت عليها العدة ولو طال عهده بها سنين عديدة، لكن مجرد غيبة الزوج عن زوجته سنة أو شهرا أو أكثر مع عدم الإنفاق عليها لا يعتبر طلاقا بل تظل في عصمته يجب عليها ولها ما يجب على المتزوجات، لكن يحق لها أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق لعدم النفقة ثم تبدأ العدة بعد الطلاق إن حكم به، وراجعي الفتوى رقم: 2671، والفتوى رقم: 116133.

مع التنبيه على حرمة ما أقدم عليه هذا الزوج من ترك الإنفاق على زوجته وتضييع حقوقها، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 8497.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت