فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70728 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعزب خاطب لمطلقة وأريد أعرف حقها الشرعي علي، فهل لها مؤخر ومقدم أم ماذا، وما هو المطلوب مني عند عقد القران؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي الكريم أن مسألة المهر من حيث قدره قلة وكثرة، ومن حيث وقته مقدمًا كان أو مؤخرًا راجع إلى تراضي الطرفين، ولا فرق فيه بين البكر والثيب، ولا بين المطلقة وغيرها، ومن تزوج مطلقة فلها عليه كامل حقوق الزوجة من نفقة ومسكن وقسم إن كان متزوجًا بأكثر من واحدة، ويشترط في صحة عقد النكاح أن يكون بإيجاب ولي المرأة أو وكيله وقبول الزوج أو وكيله وبحضور شاهدي عدل، ولا فرق في كل هذا بين البكر والثيب، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 5916.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت