فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69456 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرملة متوفى زوجها منذ عشر سنوات ولها طفلان وتريد الزواج فهل يحق لها عقد قرانها لفترة

كالفتاة العادية أم لا وما هي الأحكام التي تخصها حتى لا يتم مخالفة الشريعة عن جهالة؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يتأخر زفاف المرأة الكبيرة عن عقد نكاحها كما يتأخر زفاف الفتاة التي تتزوج لأول مرة، ويشترط في نكاح المرأة الكبيرة ما يشترط في نكاح الصغيرة، وننبه إلى أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها كما سبق في الفتوى رقم: 7805.

وأما إن كان المقصود بقولك عقد قرانها لفترة أي أن الزواج يكون مؤقتا فهذا لا يجوز لا في البكر ولا في الثيب وهو نكاح المتعة المحرم في الشريعة, كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 1123.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت