فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68070 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب في السابعة عشر، استشرت زوجة عمي وهي قريبة لي من العمر في المواضيع الجنسية، وتكلمت معها ببعض الحرية، فهل في ذلك حرمة، وهل هي تحل لي إذا مات عنها عمي أو طلقها، أجيبوني أفادكم الله؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجة العم كغيرها من الأجنبيات إذا مات عنها أو طلقها وبانت منه، يجوز لابن أخيه أن يتزوجها، ولذلك فلا تجوز الخلوة بها ولا الحديث معها حديثًا فيه لين وخضوع مما قد يؤدي إلى الفتنة، فكيف بما هو فوق ذلك مما ذكره السائل، والله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32] .

ولذا فإنه لا يجوز ذلك النوع من الحديث مع زوجة عمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت