فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67014 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا رجل أعمل رئيس قسم الخدمات المساندة. هل يجوز لي تكليف أحد العمال إما نجار أو سباك أو كهربائيالخ أن يقوم بتأدية عمله في مكان يوجد به نساء؟ وهل علي إثم إذا وجهت أحد هؤلاء العمال لتأدية العمل المطلوب منه؟ فما الحكم في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاختلاط ليس محرما بإطلاق، وإنما فيه تفصيل.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه: الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها، وتبذل المرأة وعدم احتشامها، أو عبث ولهو وملامسة للأبدان.

ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة، ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد. اهـ بتصرف واختصار.

وهؤلاء العمال إنما يتواجدون في المكان المذكور للحاجة؛ حيث إن هذه الأعمال وأمثالها لا يقوم بها إلا الرجال، وبعد انتهاء عملهم يغادرون المكان.

فلذلك لا نرى حرجا فيما ذكر شريطة التزام العمال بغض البصر، وتفادي الخلوة المحرمة، وعدم التحدث معهم لغير حاجة. وينبغي انتقاء أورعهم وأتقاهم لإرسالهم إلى ذلك المكان.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 118479

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت