فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65406 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي أن أتزوج بنت بنت عمتي، وهل يجوز لي أن أقابل أم بنت عمتي حال الخطوبة إن كان يجوز الزواج من ابنتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنت ابنة العمة يجوز الزواج بها لعدم ورود دليل يحرمها، ولقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ [الأحزاب:50] .

وأما مقابلة أمها حال الخطبة فلا حرج فيها إذا لم تكن خلوةُُ ولا إطلاقُُ للنظر إلى ما حرم الله، لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم، وراجع في محرمات النسب الفتوى رقم: 9441.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت