[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الزواج ببنت يعمل أبوها في المخدرات؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلمة يجوز الزواج بها وإن كانت عاصية إلا الزانية قبل توبتها عند بعض أهل العلم، فإن كانت غير عاصية فأولى وأحرى، وبنت من يعمل في المخدرات لا علاقة لها بذنب أبيها، قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164} .
وعليها أن تسعى في الاستغناء عن الكسب الحرام الذي يسوقه إليها والدها، وأن تتخلص من المال الحرام الذي قد يكون وهبه لها أبوها إن كان من ثمن المخدرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1427