[السُّؤَالُ] ـ[بما أن أصل الزواج قبول الطرفين والشرط فيه هو الإشهار.
فما موقف الشرع في الزواج المدني (الإسباني مثلا) - موقف الشرع من الزواج بالكتابية زواجا مدنيا؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بطلان ما يسمى بالزواج المدني لاختلال شروط وأركان الزواج الصحيح فيه كما في الفتوى رقم: 47231، 28783، 14236، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنكوحة مسلمة أو كتابية، فلابد من توفر شروط النكاح الصحيح كما بينا في الفتوى رقم: 591، 1766، 1393، وأما الزواج المدني الأسباني فلا نعلم حقيقته لنحكم عليه، فإن كان كغيره من الأنكحة المدنية فيأخذ نفس الحكم، والضابط للصحة هو توفر الشروط والأركان المبينة في الفتاوى السابقة، فإن توفرت في عقد النكاح فهو صحيح وإلا فهو باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شعبان 1427