[السُّؤَالُ] ـ [أعمل موظفًا لدى إحدى مؤسسات الأمم المتحدة وتقوم باقتطاع ما نسبته 7.5% من الراتب الشهري ويضيفون منهم 15% ثم يقومون بتشغيل المبالغ وفي نهاية كل عام يقومون بتوزيع أرباح، ولكنها ليست ثابتة فأحيانًا تكون 8% أو 10% أو 9%، وخلال عملي معهم حصلت خسارة لمرة واحدة، السؤال: هل النسب الواردة أعلاه تعتبر فوائد ربوية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قيام جهة العمل باقتطاع جزء من راتب الموظف إذا كان ذلك برضاه لتستثمره وقد تتبرع جهة العمل هذه بمبلغ آخر من قبلها يضاف إلى المبلغ المقطع من راتب الموظف فتستثمر كل ذلك لمصلحة موظفيها، ولكن يشترط لهذا الأمر شروط:
الشرط الأول: أن يكون الاستثمار في الوجوه المباحة فإن استثمر بالوضع في البنوك الربوية مثلًا كان ذلك حراما شرعًا.
الشرط الثاني: أن يكون رأس مال الموظف معرضًا للربح والخسارة كما هو الشأن في المضاربة الصحيحة بمعنى أن لا يكون رأس المال مضمونًا من جهة الاستثمار.
الشرط الثالث: أن تكون حصته من الربح حصة شائعة كـ 10 أو 9 ونحو ذلك، ولا يصح أن تكون هذه النسبة مضافة إلى رأس المال وإنما تضاف إلى الربح إن وجد..
وعليه فإذا فقد شرط من هذه الشروط فيعتبر ما زاد على المبلغ المقتطع من الراتب والهبة الممنوحة من جهة العمل يعتبر فائدة ربوية لأن حقيقة الأمر أنه لم يوجد استثمار شرعي وإنما وجد إقراض بفائدة، فإن كان هذا الاقتطاع اختياريًا فلا يجوز الدخول فيه ابتداء وإن كان إجباريا فللموظف رأس ماله فقط، ورأس ماله هو الجزء المقطع من راتبة مع أصل الهبة الممنوحة من جهة عمله، وما زاد على ذلك يصرفه في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429