[السُّؤَالُ] ـ [امرأة متوفى عنها وأريد أن أتزوجها بنكاح صحيح لكن زوجها الذي توفي عنها كان صديقا لي والمشكل أنه في عادتنا بيننا أنه من القبائح عند بعض الناس الزواج بمثلها: السؤال هل يجوز لي أن أعقد معها في مسجد حتى لا يعلم اللائمون؟ علما أننا نسكن بعيدا عن بلدنا منذ سنين والثاني أنه ليس لها ولي إلا الأب وقد توفي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها قد انقضت عدتها فلك الزواج منها ولو كان هذا الأمر مستقبحا عادة عند بعض الناس.
لكن الزواج منها لا يجوز بدون إذن وليها، فإن كان أبوها قد توفي انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء فإن غاب الولي غيبة منقطعة أو تعذر الاتصال به أو جهل مكانه انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333. وراجع الفتوى رقم: 115155.
فإن لم يوجد أحد من أوليائها زوجها قاض شرعي، فإن لم يوجد فلا مانع من أن يزوجها رجل عدل من المسلمين سواء كان إمام مسجد أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1430