فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63848 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تحية طيبة في الله لشيخنا الكريم.. معكم شاب من عائلة مسلمة والحمد لله والدي لديه تعاملات مع البنوك الربوية، مع العلم بأنه لديه أجرته التي يأخدها من الدولة مقابل الوظيفة، والأمر هنا هو أنني لا أعرف, هل ينفق علينا من المال الخاص والحلال (من مال الأجرة) أو من الحرام (من الربا ومال البنوك) ، فما هي الطريقة في نظركم السليمة لأعرف هل يصرف علينا من الحلال أو الحرام، وإذا كان الجواب الأخير (من مال البنوك) , فما هو حكمه في السنة والكتاب، وهل يجوز لنا أن نمتنع على الأخذ من ماله لنفقة؟ بارك الله فيكم على المساعدة الطيبة التي تقدموها لنا.. وجزاكم خيرًا من نعيمه.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من كان كل ماله حرامًا لم يجز معاملته فيه، ومن كان أكثر ماله حرامًا أو مختلطًا فيجوز معاملته فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مال والدك مختلطًا من المعاملات الربوية وعمله الآخر المباح، فإنه لا بأس في قبول ماله والانتفاع به ما لم تعلم أن هذا المال هو بعينه المال الحرام.

ولو فرض أن مال الوالد كله من المعاملات الربوية وكنتم مضطرين إلى أخذه فإنه لا حرج عليكم في ذلك حتى تستغنوا عنه بمال حلال أو كسب فعند ذلك تمتنعوا لعدم وجود ضرورة، وراجع تفصيلًا أكثر في الفتوى رقم: 25310.

وينبغي على الأخ السائل أن ينصح أباه في لطف وحكمة حتى يقلع عن معاملاته الربوية ويتوب إلى الله منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت