فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65488 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من لا يرى الزواج واجبًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحقيقة الأمر أن الزواج تعتريه أحكام الشريعة التكليفية الخمسة، فتارة يكون واجبًا وتارة يكون مندوبًا…..إلخ.

فيجب على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (الزنا) ، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. أما من كان تائقًا له وقادرًا عليه، ولكنه يأمن من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج في حقه مستحب.

يحرم في حق من يخل بحق الزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وعدم توقان نفسه إليه، إلا إذا علمت الزوجة بذلك ورضيت به.

قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها…

بينما يكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق إخلالًا لايرقى إلى أن يوقع ضررًا بالمرأة، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.

وإنما يباح إذا انتفت الموانع مع انتفاء الدواعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت