فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67193 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للبنت البالغة أن تخرج مع زوج أختها في السيارة لمسافة 2 إلى 3 كيلو، مع العلم بأن أولاد أختها معهم ويبلغون من العمر 5 إلى 6 سنوات؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قررنا في فتاوى سابقة أن ركوب المرأة مع رجل أجنبي عنها في السيارة له حكم الخلوة المحرمة شرعًا ولا بد من وجود من تنتفي به الخلوة، والأولاد لا تنتفي الخلوة بهم ما لم يكونوا بالغين، وبناء عليه فلا يجوز لك الخروج مع زوج أختك إن كان أجنبيًا عنك ولو كان معكما الأولاد إذ لا تنتفي بهم الخلوة، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1079، 55550، 25562.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت