فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68239 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الاختلاط العائلي الذي يحضره الأجانب من الرجال كأخي الزوج وزوج أخت الزوج وابن أخت الزوج وزوج الأخت في غرفة واحدة على مائدة طعام واحدة، وقد يحدث فيه الضحك والمزاح؟ وما حدود العلاقة بين هؤلاء الأقارب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأسلم في مثل هذه اللقاءات العائلية أن يفصل بين الرجال والنساء بحيث يخصص مجلس لكل منهم منعًا للفتنة ودفعًا للمفسدة، لكن إن اجتمع الرجال بالنساء في مثل هذه اللقاءات فيجب على كل منهم أن يتأدب بآداب الإسلام؛ فلا تخضع النساء بالقول كما قال الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض} [الأحزاب:32] .

ولا يتحدثن مع الرجال بلا حاجة وإن وجدت الحاجة فبقدرها، ويلتزمن بالحجاب الشرعي، وكذلك يلتزم الرجال بغض أبصارهم عن النساء وترك الحديث معهن بلا حاجة أيضًا، ويجب أن لا يجلسوا قريبًا من بعضهم بحيث يلمس الرجل المرأة الأجنبية عنه، فإذا لم تراع هذه الآداب -كما هو ظاهر في مثل الحالة المسؤول عنها- كانت هذه المجالس مجالس محرمة آثمة، وأهلها عاصون لله متعرضون لعقوبته.

وأما حدود علاقة المرأة مع الأقارب غير المحارم فيعاملون معاملة الأجانب، ويحرم عليها تجاهم ما يحرم تجاه الأجانب، ولمعرفة المزيد راجع الفتاوى التالية: 9618، 3819، 3783.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت