فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69376 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو رأي (حكم) الشرع في الزواج بنية الطلاق في البلاد الغربية، علمًا بأن الأهل يرفضون أن يتزوج ابنهم من غربية مسيحية؟ وما حكم من يعقد عقد الزواج للذين يتزوجون بنية الطلاق دون أن يعلم النية؟ وما الحكم إن علم النية؟ ... جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم النكاح بنية الطلاق بتفصيل يغني عن الإعادة في الفتوى رقم: 50707، وليس على من عقد بينهما حرج وإن علم ما في نية الزوج أو ما في نية الزوج والزوجة معًا، المهم أن لا يشترط في العقد مدة للنكاح.

وعلى من أمره والداه بترك نكاح الكتابية أن يستجيب لطلبهما، ويتزوج بمسلمة ترعى حقه، وتحفظ عرضه، وتربي ولده على الإسلام، ولا يجوز له مخالفة أمر والديه إلا إذا ضاق به الأمر فلم يجد مسلمة وخشي الوقوع في الزنا لو لم يتزوج بالكتابية، فله أن يتزوج بالكتابية ولو لم يأذن والداه بذلك.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت