فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70502 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزانية أن تنكح زانيا إذا تابت الزانية ولكن الزاني لم يتب هل يجواز الزوج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 11295، والفتوى رقم: 1591 أنه يجب على من فعل فاحشة الزنا أن يتوب إلى الله مما فعل، وأنه لا يجوز أن يُعقد الزواج بين الزانيين حتى يتوبا إلى الله.

ولا تكفي توبة أحدهما، لأن الله تعالى يقول: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت