فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69012 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شيخنا الفاضل: شخص سألني سؤال سأهل عدة مشايخ ولم يعطوه الجواب الشافي، هو يعمل في بلد عربي ولديه مشكلة في الإقامة أو ما شابه ذلك منعته من أن يعقد العقد الشرعي للزواج فاختار امرأة ثيبا واتفق معها بأن يتزوجها أمام الله وأن تكون زوجته لحين أن ينهي مشكلته ويعقد زواجه بها في المحكمة الشرعية فوافقت هذه المرأة. فهل هذا الزواج شرعي؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد إلا بها وهي: ولي المرأة أو وكيله مع شاهدي عدل ومهر بحيث لا يتعاقدان على إسقاطه، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7704.

ولا يشترط في صحة النكاح أن يسجل في محكمة شرعية، والأولى توثيقه بالمحكمة تجنبًا للنزاع، كما سبق أن بيان ذلك في الفتوى رقم: 103041.

وإن اقتصر عقد النكاح على الوفاق مع تلك المرأة على أن تكون زوجة لك حتى تحصل على الإقامة فهو نكاح باطل بالإجماع، لتخلف أركانه والمعاشرة بينكما في هذه الحالة زنا صريح والعياذ بالله تعالى، ومشكلة الإقامة لا تبيح مثل هذا العقد. وإن تزوجتها بدون إذن وليها مع شاهدي عدل ومهر وصيغة فالنكاح باطل عند الجمهور صحيح عند الإمام أبي حنيفة، كما يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت