فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68492 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الذي يحق للزوج رؤيته من المحرمات حرمة مؤقتة مثل أم الزوجة أو أخت الزوجة أو بنت أختها أو بنت أخيها وهل يجوز له الخلوة بهن بسبب سفر أو مصافحتهن أو ماشابه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مؤقتات التحريم لا فرق بينهن وبين سائر الأجنبيات من حيث حرمة النظر، والخلوة بهن، وغير ذلك، لأن التحريم الوقتي معناه: منع المرأة من التزويج بها ما دامت في حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالًا، ومن ذلك حرمة الجمع بين كل امرأتين لو قدرت أي منهما رجلًا لم يجز له التزوج بالأخرى، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء:23] .

ونهيه صلى الله عليه وسلم:"أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها"متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وننبه السائل على أن أم الزوجة يتأبد تحريمها بمجرد العقد على ابنتها، وعليه فلا يصح أن تكون مثالًا لمؤقتات التحريم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت