فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69262 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا إمام في فرنسا يأتي إلي بعض المغتربين طالبا إجراء العقد الشرعي على المرأة التي يعاشرها في الحرام وقد يكون قد أنجب منها أطفالًا، فهل يمكن إجراء هذا العقد وما هي الشروط التي تسبقه، وفي أحيان أخرى يأتي أحدهم يرغب في اعتناق الإسلام وله عشيقة مسلمة لأنها قد اشترطت عليه الدخول في الإسلام أولًا، فكيف نتصرف مع هاتين الحالتين، فأفيدونا وبسرعة بارك الله فيكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المسلمين يحملون على الصدق في إسلامهم والسلامة من ارتكاب المحرمات، وعليه فمن جاءك يريد أن تعقد له عقد نكاح فلست مطالبًا بالتفتيش عن حقيقة علاقته السابقة بالطرف الآخر أو بغيره، بمعنى أنك لا تكلف بسؤاله هل كنت تعاشر هذه المرأة، وهل لك منها أطفال إلى غير ذلك، فإذا توفرت شروط صحة النكاح من ولي للمرأة وشاهدي عدل فلك أن تعقد هذا النكاح.

وإن كنت تعلم أو علمت بارتكابهما للزنى فهل لك أن تعقد لهما مباشرة أو تكلف المرأة بالاستبراء، في هذه المسألة اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الاستبراء قبل العقد، ومنهم من لم يوجبه. ونحن نرى أن الأمر في ذلك واسع، وكل من أعلن إسلامه بغض النظر عن الدافع ولم يعلم منه ارتكاب ما يناقض ذلك فهو مسلم تجري عليه أحكام الإسلام؛ يزوج من المسلمين ويدفن في مقابرهم إن مات. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15412، 35670، 591، 5483.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت