فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68102 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [س: رجل يختلي بامرأة ولا أدري ماذا يفعل بها، ويأتي وقت الصلاة ويصلي وفي بعض الأحيان يصلي بالناس علما بإنه لا يغتسل، فما هو حكمه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

واتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة، وعليه فيجب الإنكار على هذا الرجل بحسب الوسع والطاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فإن لم يرتدع بالإنكار وجب على كل مستطيع لمنعه من الاختلاء بهذه المرأة أن يمنعه من الاختلاء بها، بشرط ألا تترتب على ذلك مفسدة راجحة.

ولا يجوز أن يقدم هذا الرجل إمامًا للمسلمين، لأن مثل هذا يجب الإنكار عليه، وأقل الإنكار هجره حتى يرتدع ويتوب، لا أن يصبح إمامًا يأتم به المسلمون.

ومع كون هذا الرجل يفعل محرمًا بخلوته بهذه المرأة، فلا يجوز لنا أن نتهمه بالزنا أو غيره، ولهذا لا يصح قولك"علمًا بأنه لا يغتسل".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت