[السُّؤَالُ] ـ[عزيزي الفاضل:
أنا مواطن عربي مسلم لظروف مادية وسياسية قمت بتغيير اسمي كاملا وقد قمت بارتباط بفتاة صالحة عفيفة وتم بيننا الزواج ولكن بالاسم الجديد فهل هذا يجوز شرعا أم أن هناك حرمة في ما فعلته.
الرجاء إفادتي لأني والله في هاجس منذ سنة ولا أعرف هل الذي فعلته هو الصواب أم لا؟
وتفضلوا بقول شكري وتقديري]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن عقد الزواج فما دام قد استوفى شروطه وأركانه فهو صحيح، ولا أثر لتغيير الاسم على صحته، وأما عن تغيير الاسم فإن كان لم يترتب عليه الانتساب إلى غير الأب ولم يؤد إلى محظور شرعي فلا حرج فيه، ولمعرفة المزيد عن حكم تغيير الاسم تراجع الفتوى رقم: 22873.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1429