فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70224 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شيخي الفاضل بنت عم أبى هل تكون محرما لي، وأخت أبي وبنت خال أبى وهكذا من الأقارب هل تكون من المحارم، وهل يجوز الزواج من بنات خالة أمي أرجو منكم توضيح هذه الصلة لأني مستاء جدًا من هذا الأمر من حيث السلام عليهم باليد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت عم أبيك ليست من المحارم، فهي بمنزلة بنت العم كما بينا بالفتوى رقم: 64640.

وهكذا القول في بنت خال الأب وبنت خال الأم فإنهما بمنزلة بنت الخال.

وبناء عليه، فيجوز الزواج من أي منهن ولا تجوز مصافحتهن لأنهن أجنبيات.

وهنالك قاعدة في أقارب الأب وأقارب الأم يمكنك مراجعتها بالفتوى رقم: 23881.

وأما أخت الأب أو عمته أو خالته فهي من المحارم فتجوز مصافحتها ويحرم الزواج منها.

وراجع الفتوى رقم: 35183.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت