فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71095 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة جاء زوجها بالمصحف وقال لها أن تحلف على هذا المصحف أنها لا تؤذيه هو وأمه أي أنه يشك في السحر أو السم. فهل هذا الشك أو الحلف على المصحف يجعلها تحرم عليه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحليف الزوج لزوجته على المصحف أو غيره وشكه في كونها سحرته ونحوه لا تأثير له على عصمة الزوجية، فلا تحرم عليه ولا يلزمه شيء بذلك، وهي إن حنثت في يمينها وفعلت ما حلفت على عدم فعله لزمتها كفارة يمين، وإن كان لا يجوز لها أن تؤذي زوجها أو أهله بل عليها أن تعاشره بالمعروف وتحسن إلى أهله لأن ذلك من عشرته والإحسان إليه، كما أنه لا يجوز للزوج أن يسيء إلى زوجته ويؤذيها ويتهمها بالسحر أو غيره دون بينة ويقين.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 32303، 56044، 69470.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت