فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72516 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم رفض الزوجة الجماع بسبب مرض الزوج -السمنة المفرطة- مما يسبب لها الإعياء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى المرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، فإن ذلك واجب محتم عليها ومن آكد هذا إجابته إلى الفراش عندما يطلبها ما لم يكن هناك مانع شرعي من حيض أو نفاس ونحو ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة وهذا لفظ مسلم.

قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى كلامه رحمه الله.

وكذا إذا كانت المرأة مريضة مرضًا شديدًا يخشى عليها منه الضرر إذا جامعها زوجها، فإن لها أن تمتنع لذلك، لما تقرر في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32301.

أما هذه الحالة المسؤول عنها فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها لأجل ما ذكرت من سمنته المفرطة، فإذا كانت تتضرر بذلك فيمكنها أن تطلب منه تعديل وضع الجماع وهيئته بحيث يندفع عنها الضرر، وعلى الزوج أن يجيبها إلى ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8010.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت