فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72739 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تسأل إحدى الأخوات وهي مقيمة في الولايات المتحدة عن حكم الشرع في زوجها الذي يطلب منها أن تستخدم جهازًا كهربائيا يقوم بالعملية الجنسية تماما كعضو الرجل بحجة أنه يستمتع بالنظر، وقد صارحها أنه لو رأى رجلا يجامعها لكان أكمل لديه بالمتعة وهي في مشاكل دائمة معه ويقول لها إنها آثمه إذا لم تشبع رغبته فهل تطلب الطلاق، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 13909، والفتوى رقم: 55539 عدم جواز هذا النوع من الاستمتاع بالزوجة، ولا يجوز للزوجة فعل ذلك، وما ذكرته السائلة من قول زوجها لها (أنه لو رأى رجلًا يجامعها لكان أكمل لديه بالمتعة) هذا نوع من الدياثة والعياذ بالله، وقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 56653.

وأما هل تأثم إن لم تلب رغبته تلك، فلا تأثم من عدم طاعته في هذا الأمر، فإنما الطاعة في المعروف، وأما هل لها حق طلب الطلاق منه فيجوز لها ذلك، وتقدم في الفتوى رقم: 11530، ولكن ينبغي لها قبل ذلك نصحه وبيان حرمة هذا العمل فلعل الله أن يهديه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت