فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71391 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزوجة الخروج من بيتها للدراسة دون علم الزوج، لأنه معتقل ولا تستطيع إخباره وبعلم أهله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها للدراسة إلا بإذن زوجها، وما ذكر هنا من كون الزوج في المعتقل ولا تستطيع الزوجة إخباره، وما ذكر من علم أهله فذلك كله لا تأثير له، فيبقى الأمر على الأصل وهو المنع إلا بإذن الزوج، ولكن إذا كانت هذه الدراسة متعلقة بتعلم فروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة ولم يكن بإمكانها تعلمها إلا بالخروج من بيتها، فلها الخروج لأجل ذلك ولو لم يأذن لها زوجها، وكذلك إذا كان المقصود أنها لا تستطيع مقابلة زوجها حتى تستأذنه، وكانت تعلم من حاله أنه يأذن لها في مثل هذه الحالات بالخروج، ولا يترتب على خروجها ارتكاب محرم، فنرجو أن لا حرج عليها في الخروج لهذه الدراسة، فقد قرر الفقهاء أن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، وراجعي في تقرير هذه القاعدة الفتوى رقم: 80975، والفتوى رقم: 50447.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت