فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70861 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بارك الله في جهودكم ونفع بكم؛ فقط أريد أن أعرف عن رجل مات ولزوجته مؤخر 100 ألف دولار

والمتوفى عليه ديون والزوجة تطالب أبناءها بالمؤخر. ما حكم الشرع فيما تطلبه.؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للزوجة كامل الحق في المطالبة بمؤخر صداقها، ويجب أن يقضى لها به من رأس المال قبل الوصية؛ وإن لم يبق شيء للوصية وأصحاب الفروض، وإذا كان معها أصحاب ديون أعطوا كذلك من رأس المال، فإذا لم تف التركه بالديون تقاسم الغرماء ما وجد، ومن بينهم الزوجة، ولا شيء للوصية والورثة، ولكن يجب أن تكون عندها بينة شرعية، وعليها كذلك أن تحلف يمين الاستحقاق أو الاستظهار، وأن تصرح فيها بأنها لم تسقط حقها عن المتوفى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت