[السُّؤَالُ] ـ [إذا بانت المطلقة بينونة كبرى فهل يحرم على والد الزوج المطلق رؤيتها من غير حجاب؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح علىالمرأة تكون حرمت على أبيه، كما قال الله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] .
والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة سواء بقيت زوجة للولد أم لا، فيحل للرجل أن ينظرمنها إلى ما يحل له النظر إليه من محارمه، وانظر الفتوى رقم: 20747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1424