فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69079 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للأب أن يزوج ابنة بنته دون إذن وليها، علما أن عمرها 15 سنة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح لكن الذي فهمناه منه أن الجد من الأم هل له أن يزوج بنت ابنته من غير رضا وليها. وعليه نقول: الأحق بزواج البنت هو أبوها، فإن لم يكن موجودا أو غاب غيبة منقطعة انتقلت الولاية إلى الأحق بها من أوليائها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333.

وعليه؛ فجد البنت من جهة أمها ليس من أوليائها، وبالتالي لا يجوز له تزويجها، ولا فرق في هذا بين من بلغت خمس عشرة سنة وبين غيرها.

وإن زوجها دون إذن وليها الشرعي فالنكاح باطل عند جمهور أهل العلم القائلين باشتراط الولي في النكاح، خلافا لأبي حنيفة كما تقدم في الفتوى رقم: 115238.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت