[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للجد مقابلة زوجة ابن البنت؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة ابن البنت من محارم الجد، وبالتالي فتجوز له مقابلتها وله أن ينظر منها ما ينظره الرجال من محارمهم من النساء كالرأس والقدمين ونحوهما، قال تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23} ولا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد. وراجعي الفتوى رقم: 599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الثانية 1430