فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70210 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للجد مقابلة زوجة ابن البنت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة ابن البنت من محارم الجد، وبالتالي فتجوز له مقابلتها وله أن ينظر منها ما ينظره الرجال من محارمهم من النساء كالرأس والقدمين ونحوهما، قال تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23} ولا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد. وراجعي الفتوى رقم: 599.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت