[السُّؤَالُ] ـ[امرأة زوجها مغترب في إحدى الدول الخليجية وهي في موطنه الأصلي اليمن
وتريد أن تذهب إلى الأعراس هل يلزمها إذا أرادت الخروج في كل مرة أن تستأذن منه أم لا بالرغم من أنه يمنعها من الذهاب إلى هذه الأعراس فما هو العمل، نرجو من فضيلتكم الرد في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن منعها فيجب عليها طاعته، ويمكنها أن تأخذ منه إذنا مفتوحا كأن يقول لها قد أذنت لك بالخروج عند الحاجة إلى ذلك كعرس أو زيارة أهلك وإخوانك، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1426