[السُّؤَالُ] ـ [لي أخ متزوج وزوجته لا تستطيع أن تشترى بعض أغراض للمنزل لحملها وهو يطلب منى أن اشتريها له من ماله الخاص وهذا لا يؤثر على زوجي وأطفالي فأنا أخرج أشتري طلبات منزلي وأشترى لأخي ما يلزم بيته معي ولكن زوجي لا يريدني أن أفعل أي شيء لأخي ويقول لي تشتري له أمك وأمي سيدة مريضة لا تتحمل الخروج للتسوق وأنا لا أستطيع أن أقول لأخي هذا الكلام وما يفعله زوجي ليس لأنه خائف علي أو على تعبي وإنما هو من باب العناد والأنانية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منعك زوجك من الخروج لذلك فلا يجوز لك الخروج من بيته دون إذنه، وأما إن خرجت بإذنه لقضاء حوائج بيتك أو غيرها فلا حرج عليك في الشراء لأخيك ومساعدته في ذلك ولو لم يأذن لك زوجك إذ لا تجب طاعته في كل ما يأمر به، وإنما فيما له تعلق بأمور الزوجية كما أن منعه إياك من مساعدة أخيك فيما لا ضرر عليه ولا عليك به ليس من المعروف. وبناء عليه، فلا حرج في مخالفة أمره ومساعدة أخيك في شراء بعض حاجاته إن خرجت لحاجتك بإذن زوجك. لكن إن سألك فينبغي أن تعرضي له ببعض المعاريض التي تفهم منها النفي وعدم مخالفتك لأمره، وقصدك غير ما يقصد ويفهم ونحو ذلك دون الكذب الصريح، إلا إذا تعين الكذب فلا حرج فيه للإصلاح ولا ينبغي أن تخبري أخاك أو أهلك بأقوال زوجك وأفعاله لما قد يؤدي إليه ذلك من الفساد.
وللمزيد انظري الفتويين رقم: 64358، 34529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1429