[السُّؤَالُ] ـ [من زنى بامرأة متزوجة وبعد فصل عقد القران مع زوجها أراد الزواج منها، فما حكم الدين في هذا الزواج؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أنه قد ارتكب وزرا عظيما وفاحشة كبيرة فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح والإقبال على الله عز وجل بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات لعله يتوب عليه ويغفر له، وكذلك المرأة التي خانت زوجها وتعدت حدودها ووقعت معه في تلك الفاحشة، فإن تابا إلى الله وأنابا إليه فلا حرج عليهما أن يتزوجا ببعض إذا طلقت المرأة وانقضت عدتها.
لكن ننبه إلى أنه لا يجوز تخبيب المرأة على زوجها وحثها على طلب الطلاق منه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المخبب يحرم عليه نكاح من خببها، لكن الراجح صحة نكاحهما.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7895، 24332، 30425.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو القعدة 1429