[السُّؤَالُ] ـ [هناك اعتقاد بإحدى القرى أن المرأة التي طلقت وانتهت عدتها منذ زمن وتقدم لها رجل لكي يتزوجها ويريد أن يجعل عقد القران في يوم والدخول بها بعد العقد بأسبوع لا يجوز، فهل هناك شيء في ذلك، أنا مؤتمن لتوصيل السؤال إليكم فأرجو الإفادة. السؤال بشكل أوضح هل يجوز لذلك الرجل أن يدخل بالمراة بعد عقد القران عليها بأسبوع علما بأن هذه المرأة مطلقة وانتهت عدتها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي طُلقت وانقضت عدتها يجوزالزواج منها والدخول بعد أسبوع أو أقل أو أكثر حسبما اتفق عليه الزوجان، ولم نقف على قول لأهل العلم يفيد كون المطلقة التي انقضت عدتها لا يجوز لمن تزوجها الدخول بها بعد أسبوع من يوم عقد النكاح، وبالتالي فاعتقاد مثل هذا الأمر لا دليل عليه شرعا، فينبغي بيان بطلانه ونصح من يعتقده بحكمة ورفق.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 71932، والفتوى رقم: 61470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1429