[السُّؤَالُ] ـ [ماهي عدة الرجل.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للرجل عدة في الحقيقة إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز، كما إذا طلق رابعة وأراد الزواج بأخرى فإن عليه أن ينتظر انقضاء عدتها، وكذلك إذا طلق زوجته وأراد الزواج من أختها أوخالتها أو عمتها.. ممن لا يجوز له الجمع بينهما فعليه الانتظار إلى انقضاء عدة المطلقة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8096
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1425