فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69642 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماهي عدة الرجل.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للرجل عدة في الحقيقة إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز، كما إذا طلق رابعة وأراد الزواج بأخرى فإن عليه أن ينتظر انقضاء عدتها، وكذلك إذا طلق زوجته وأراد الزواج من أختها أوخالتها أو عمتها.. ممن لا يجوز له الجمع بينهما فعليه الانتظار إلى انقضاء عدة المطلقة.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8096

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت