فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70335 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز لجدي أن يتزوج من زوجتي بعد مماتي ما حكم الاسلام في ذلك والسلام عليكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لجدك أن يتزوج بزوجتك بعد مماتك أو طلاقك لها، لأن الله سبحانه وتعالى عد زوجة الابن من المحرمات أبدًا، قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا) [النساء: 23]

والشاهد في قوله: (وحلائل أبنائكم) أي زوجات أبنائكم وأنت ابن لجدك قطعًا، فابن الابن ابن وإن سفل، كما أن أب الأب أب وإن علا.

أما قوله تعالى: (من أصلابكم) فهو لبيان أن الابن بالتبني غير داخل في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت