[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الزواج من المرأة الأجنبية العربية المسلمة دون الأخذ بموافقة من وزارة الداخليه بذلك؟
وشكرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الزواج من أي مسلمة من أي بلد كانت، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تحرم ما أحل الله، وانظر الفتوى رقم: 7560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1423