فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67776 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[زوجي يدعوني للذهاب لقضاء بعض الأيام من الإجازة الصيفية في مدينة شاطئية لأن أهله يملكون بيتا هناك لكنني أرفض وذلك لما نراه من مفاسد هناك فهل يجوز لي هذا أم أطيعه.

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجوز التنزه على الشواطئ أو في الحدائق أو غيرهما من الأماكن، لكن إذا ترتب على ذلك وقوع في معصية أو مشاهدة منكر لا يستطاع تغييره حرم، وانظري الفتوى رقم: 51090.

وعليه.. فإن ترتب على ذهابك إلى هذه المدينة اختلاط بين الرجال والنساء على وجه لا يقره الشرع فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك في الذهاب إليها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري. أما إذا لم يترتب على ذهابك مع زوجك وقوع في محرم فلا تعصي أمر زوجك في الذهاب معه ما لم يترتب عليه ضرر عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت