فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66284 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح لي الزواج بفلسطيني في حين أن أبي رافض له بسبب الحرب وهو يعترف أن الخطيب محترم وعلى دين ويقول لي إنه يخاف علي ومن واجبه أن يمنعني من أن أسافر إلى بلد فيه حرب لأنه يحبني ويقول أيضًا إنني حتى لو تزوجت سأظل ابنته، مع العلم بأن أمي توافقني، فهل يعتبر رفضه أنه غير راض؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن خاطب المرأة إذا كان على خلق ودين أن يجاب إلى طلبه لما في تركه من الفساد المترتب على الإعراض عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.

لكن إن رأى الأب أو من في حكمه من الأولياء مصلحة وجيهة في عدم تزويج بنته من كفئها فلا حرج، ومن ذلك الخوف من سفر الزوج بالمرأة إلى أرض مضطربة أمنيًا مما يعرض حياة المرأة إلى الهلاك، ولعل هذا ما قصده أبو السائلة من منعها من الزواج ممن تقدم إليها، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليها الصبر وامتثال أمر والدها وذلك لأمرين:

1-أن طاعة والدها واجبة وزواجها من هذا الرجل المتقدم إليها ليس بفرض.

2-أن رأي الأب مقدم شرعًا على رأيها في هذا الأمر لأنه الولي المخول في هذا مما تقتضيه المصلحة لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت