فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64841 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو جزاء التفرقة بين الأولاد في المعاملة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على الوالد العدل والإنصاف بين أولاده في معاملته لهم، لقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [النحل:90] ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"اعدلوا بين أبنائكم"رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد.

ولما قد يترتب على التمييز بينهم من عواقب وخيمة، منها الشحناء بينهم وكيد بعضهم بعض، فإن يوسف عليه السلام ما كاد إخوته له إلا عندما ظنوا أن أباهم يفضله عليهم.

أما ما يجده الأب من محبة زائدة في قلبه لأحد بنيه فلا حرج عليه فيه، لأنه لا يملكه، وهذا ما لم يُظْهر الأب علامات محبة الابن، وكذلك إذا أراد أن يميز أحدهم في عطية أو هبة لمقصود شرعي فلا حرج في ذلك.

وانظر الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 14254.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت