فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63201 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز العمل في بيع الفحم (الذي يستخدم في الشواء) للمطاعم التي تقدم الخمور في لائحة مشروباتها للزبائن؟ مع العلم أني أعيش في أمريكا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين في الفتوى رقم:

وأما بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى؛ لأن الفحم جائز بيعه باتفاق لطهارته ومنفعته، وكون المطعم يبيع الخمر لا يمنع أن يباع له ما أباحه الله مما لا يستعمله في محرم، وراجع الفتوى رقم:

إلا إذا تأكدت أن الفحم يستخدم فيما حرمه الله تعالى كشواء لحم الخنزير أو وضعه في النرجيلة المحرمة، فحينئذ لا يجوز بيعه لمن نوى استخدامه استخدامًا محرمًا، وراجع الفتوى رقم:

401 -والفتوى رقم: 7307.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت