فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63822 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد اشتريت قطعة أرض بها عدد من أشجار الزيتون بثمن معين، لكن بعد كتابة العقد ولما قمت بتسجيل ما اشتريته لدى المحكمة العقارية وجدت أن قطعة الأرض زائدة على ما نويت شراءه، قد انتقلت ملكيتها لي بموجب العقد المبرم بيني وبين البائع، فما هو حكم هذه القطعة مع العلم بأن البائع لم يطالبني بأي شيء من حين عقد العقد، فإن كان يجب علي دفع الفارق فبأي قيمة، أبقيمة الحاضر أم بقيمة يوم إبرام العقد؟ وجزاكم الله خيرًا.. شكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

ليس لك من الأرض إلا ما تم التعاقد عليه، وما سواه ملك لصاحبه إلا أن تتعاقدا عليه عقدًا جديدًا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن الذي لك الحق فيه من الأرض هو ما تم التعاقد عليه بينك وبين البائع اللهم إلا إذا كان قصد البائع هو جميع ما تم تسجيله لدى المحكمة العقارية، أي أنه قصد بيع جميع الأرض بالسعر الذي اتفقتما عليه، ففي هذه الحالة تكون جميع الأرض ملكًا لك.

وأما في الحالة الأخرى فإن الزيادة التي سجلتها المحكمة العقارية لا تزال على ملك البائع، وليس لك فيها من حق إلا أن تتعاقدا عليها من جديد بما تتراضيان عليه، فالواجب -إذًا- أن تسأل البائع عن القدر الذي باعه لك من الأرض، وتعمل بما يجيبك به، ولا يجوز أن تعتمد على ما سجلته المحكمة العقارية، فإن ذلك لا ينقل شرعية الملك عن صاحبه، ولا يبيحه لك، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت