فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63710 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تخرجت من كلية المحاسبة وحصلت على شهادة جامعية في المحاسبة ثم تحصلت على رخصة فتح مكتب محاسبي (ترخيص عمل) ، ولكن نظرًا لظروفي العائلية لم أستطع مزاولة عملي رغم قلة عدد المحاسبين في مدينتي، قمت بإجارة رخصتي (ليست الشهادة وإنما الترخيص أو إجازة العمل) لشخص ليفتح مكتبا محاسبيا وهو غير مؤهل علميا وإنما يشغل آخرين وهو ممول للمشروع ومدير له، ويعطيني هذا الشخص أجرة محددة شهريا (راتبا شهريا) بحسب العرف في السوق مقابل إجارة الرخصة الخاصة بي وهو أمر دارج في بلدنا هذه فهل هذا يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير جائزة ولا يصح أن تكون إجارة بمعناها الشرعي، وإنما هي داخلة في ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، وهم يختلفون في أخذ هذا الثمن، فمن قائل بالتحريم وقائل بالكراهة ومفصل فيه، والراجح هو التفصيل وهو أنه إن كان ذو الجاه -صاحب الترخيص- يبذل عملًا وجهدًا فله أجرة المثل وإلا فلا، ولذا فلا يجوز لك أن تأخذ أجرًا شهريًا مقابل إعطاء رخصتك لذلك الشخص، ولكن يمكنك أن تقوم بعمل ما في هذا المكتب المحاسبي وتأخذ في مقابل ذلك أجرة معلومة.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4714، 28919، 45192، 61595.

وهذا كله إذا لم يترتب على عمل هذا الرجل بالترخيص ضرر بالمسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت