فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62918 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في بلادنا تقوم الدولة بتمويل الجمعيات الخيرية للقيام بدورها في المجتع، لكنها تحرم الجمعيات الجادة التي تعمل على الحفاظ على هوية المجتمع وتقدم خدمات كثيرة ونافعة للناس وتعمل وفق القانون، وفي هذه الحالة يجد القائمون عليها صعوبة في الحصول على موارد مالية مما يعطل الكثير من أعمال الخير، فهل يجوز لأفراد هذه الجمعيات استعمال بعض وسائل الدولة لأغراض عملهم هذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا ننصح القائمين على أمور المسلمين بأن لا يكونوا حجر عثرة في سبيل الخير ونفع الناس.

وأما عن استعمال وسائل الدولة فعلى قسمين:

قسم أذنت به الدولة وجعلته في متناول أيدي الرعية من المسلمين، فلا مانع من استخدامه والانتفاع به.

وقسم هو ملك عام للمسلمين ولم تأذن الدولة باستخدامه إذنًا عامًا فلا يجوز استخدامه، لأن الحق فيه عام، وانظر الفتوى رقم: 32712.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت