فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64308 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت والدتي من رجل آخر بعد طلاقها من والدي وذلك قبل 20 سنة، والآن زوجها لا يقدر على توفير مسكن لها ولا مصاريف أخرى وهو الآن في سن 60 سنة، فهل يحق لنا نحن أولادها أن نطلب منها أن تخلع هذا الرجل طالما لا ينفق عليها، وهل علينا أي حقوق وواجبات لأمنا أو لهذا الرجل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلب المرأة الخلع لعدم إنفاق زوجها عليها حق من حقوقها، فإذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت هي بالبقاء معه على ذلك الحال وتنازلت عن حقها فليس من البر أن تضطروها إلى طلب الخلع، وأما حقها عليكم فطاعتها والبر بها وسد حاجاتها، لقول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والزواج بهذا الرجل الفقير لا يسقط أي حق من حقوقها لا نفقة ولا غيرها، ما دام هو عاجز عن الإنفاق عليها، قال خليل في مختصره في معرض كلامه على وجوب نفقة الأم الفقيرة على الولد الموسر: ولا يسقطها تزويجها بفقير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت