[السُّؤَالُ] ـ [هل يأثم من قام أو حضر جلسة عقد زواج بين شخصين تاركين للصلاة؟ وما حكم عقدهما؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن مجرد الحضور فلا مانع منه، وأما إن كان المقصود هو إبرام هذا العقد أو الشهادة عليه، فنقول إن جماهير الفقهاء على أن المسلم الموحد المؤمن بفرضية الصلاة ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا لا يكفر، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 68656.
ثم إن جمعا ممن كفر تارك الصلاة إنما كفره إن ترك تركا مطلقا، أما من كان يصلي وقتا ويترك وقتا فإنه لا يكفر، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق في الفتوى رقم: 6986، وعليه فلا إثم على من حضر ذلك العقد أو شهد عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1427