فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66447 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي أخت توفيت وخلفت بعدها ابنتين صغيرتين وأختي الثانية طلقت من زوجها وزوج الأولى تقدم لخطبة الثانية.

السؤال: هل يجوز أن يوافق أهلي عليه إذ أنه كان يصلي وبعد فترة لاحظت أنه يهمل الصلاة ولا يصلي ويتصنع بذلك وهو جيد الخلق، وأهلي يودون الموافقة لأجل ابنتي أختي المتوفاة، أفتوني بذلك جزاكم الله كل خير..؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن في زواج هذا الرجل بأختك مصلحة ظاهرة في رعاية ابنتيه مع ما ذكرت من حسن خلقه، ولكن إذا كان متهاونًا أو مصرًا على ترك الصلاة فلا يجوز لكم أن تزوجوه وراجعي الفتوى رقم:

فيجب عليكم أولًا نصحه وتذكيره بأمر الصلاة وخطورة تركها، وأن تارك الصلاة قد اختلف العلماء في إسلامه فإن أقام الصلاة فالحمد لله، وإن ظل متهاونًا فيها تاركًا لها فالحكم كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت