فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67857 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من جلست أمام ابن خالتها وأخيها من الرضاعة كاشفة الرأس وبملابس ضيقة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن المرأة مأمورة بأن تحتجب عن الرجال الأجانب، وابن خالتها أجنبي عنها وليس من محارمها. هذا إذا لم يكن أخًا لها من الرضاعة، أما أخوها من الرضاعة فحكمه حكم الأخ من النسب له أن يرى منها ما يرى غيره من المحارم، وسبق في الفتوى رقم: 21428 حدود وضوابط ما يجوز أن تظهره المرأة أمام محارمها.

وعليه، فليس لها أن تجلس أمام ابن خالتها إلا مرتدية الحجاب الشرعي الساتر الذي لا يصف ولا يشف، وكذلك عليها أن لا تبدي مفاتنها أمام محارمها، فإن لبس الضيق عادة ما يظهر مفاتن المرأة ويكون مدعاة للنظر بشهوة، وهذا لا يجوز؛ بل هو في حق المحارم أخطر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت