فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66076 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخت مريضة بمرض نفسي وقاربت 39 سنة لم تتزوج ونحن ولله الحمد بحالة مادية جيدة، وهي تملك بعض المال وتقدم لخطبتها رجل فقير يكبرها وهو متزوج ويعلم حالتها وهو ملتزم دينيا حاليًا عكس ما كان عليه ماضيه وقد أبدى رغبته بأن تبقى عندي في بيتي وحين يكون في بلدنا يقيم عندي وهو يقيم في بلد قريب من بلدنا، ملاحظة: الدولة توفر لها إعانة شهرية رعاية لها، وبزواجها وفقا للقانون ستتوقف هذه الرعاية الاجتماعية، وهذا يدعي رعايتي لها وله، السؤال: هل أزوجها به رغم شكي بطمعه في مالها، وهل أأثم إن لم أزوجها به، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المتقدم مرضيًا في دينه وكفؤًا لأختك فاقبل به؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.

ولا يجوز لك منع أختك من الزواج، لأن هذا يدخل في العضل المنهي عنه، ويجب على الزوج نفقة زوجته وسكناها، ويحق لزوجته ووليها طلب الطلاق بعجزه عن ذلك، وإذا كنت تشك في طمع الرجل في مال أختك، وكانت أختك غير رشيدة في التصرف في المال، فيمكنك الحجر عليها، وذلك برفع الأمر إلى القاضي لينصبك قيمًا على أموالها، وراجع الفتوى رقم: 54950، وبهذا تحول بينه وبين مالها، وسيتبين لك إن كان لا يريد إلا المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت